الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يتعين على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص :
- إنجاز المهام والأعمال التي يمكن أن توكل إليهم في إطار صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- إبداء الجاهزية وإنجاز كل المهام المتعلقة بالتدخلات الموكلة إليهم في الآجال المطلوبة،
- تأدية مهامهم بكل موضوعية و بناء استنتاجاتهم على وقائع مثبتة،
- تجنب أي تدخل في تسيير الكيان ات المراق بة وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنهما التشكيك في صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الأحكام التنظيمية المعمول بها،
- التكتم والح فاظ في جميع الأحوال على السّر المهني و ذلك بع دم إبلاغ الوقائع المثبت ة أثن اء مهامهم إلاّ للسلطات المؤهلة،
- احترام قواعد أخلاقيات المهنة التي تحكم الوظيفة.