الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 42
يقوم رئيس الفرقة التفتيشية بتحضير أعمال الرقابة والتقييم وينظمها وينسقها.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تحضير التدخلات التي يكلف بها،
- يعرض على السلطة السلّمية الاقتراحات الخاصة بمدة الأعمال وقوامها،
- إدارة الأعمال الواجب إنجازها في إطار التدخلات المذكورة،
- يعد ويصادق على كل محضر أو مستند مماثل يتعلق بالتدخل المكلّف به،
- إعداد وإبلاغ أي إعذار يتعلق بالتدخل المكلّف به،
- جمع نتائج أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته و التأكد من مدى صحة المعاينات والملاحظات المبداة من قبلهم،
- إعداد التقرير الأساسي أو أي تقرير آخر الذي ينبغي أن يتوج التدخل، السلك الرتب مفتشو المالية مفتش المالية من الدرجة مفتش المالية مفتش المالية رئيس المفتشون العامون للمالية مفتش عام للمالية مفتش عام للمالية خارج
- متابعة الإجراء التناقضي و إعداد التقرير التلخيصي،
- التأكد، على مستواه، من الاحترام الصارم للقواعد العامة لتنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية،
- الحرص على احترام قواعد النظام.