الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الثاني — سلك مفتشي المالية العامين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 35
زيادة على المهام المسندة للمفتشين العامين للمالية، يكلف المفتشون العامون للمالية خارج الصنف على الخصوص بما يأتي :
- التصور والإشراف، عند الاقتضاء، على كل دراسة تتعلق بموضوع معين خاص بأحد قطاعات النشاط أو بعدة قطاعات،
- الحرص على احترام الإجراءات و القواعد العامة المتعلقة بتدخلات المفتشية العامة للمالية،
- المشاركة في تحضير برنامج النشاط و إعداد التقرير السنوي والتقرير الخاص للمفتشية العامة للمالية،
- دراسة وإبداء كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات الرقابة وتحسين أساليب الفحص والرفع من فعالية أعمال الرقابة،
- إبداء الرأي حول القضايا التي تعرضها أي سلطة مؤهلة.