مرسوم تنفيذي رقم 10-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الأول — سلك مفتشي المالية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 27
زيادة على المهام المسندة لمفتشي المالية، يكلف مفتشو المالية الرؤساء، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تحضير أعمال التفتيش وتنظيمها،
- إعداد والمصادقة على كل محضر أو مستند مماثل يتعلق بالتدخل الذي كلفوا به،
- اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين تنظيم وتسيير ونتائج المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية.