الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الأول — سلك مفتشي المالية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 25
ينفذ مفتشو المالية من الدرجة الأولى، على الوثائق وفي عين المكان، عمليات الفحص أو مهام المراجعة التي توكل إليهم تحت سلطة و رقابة مسؤولهم السلمي.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- تدوين معايناتهم في تقارير خاصة أو محاضر يتولون مسؤوليتها،
- المشاركة في أعمال خاصة تتعلق بالخبرة أو الدراسة حول الذمة المالية والتسيير والوضعية المالية للمصالح و الهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية.