مرسوم تنفيذي رقم 10-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الأول — سلك مفتشي المالية
المادة 24
يضم سلك مفتشي المالية ثلاث (3) رتب : 4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م
- رتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى، وهي في طريق الزوال،
- رتبة مفتش المالية،
- رتبة مفتش المالية رئيس.