مرسوم تنفيذي رقم 10-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — أحكام عامة للإدماج
المادة 21
يرتب الموظفون المذكورون في المادة 20 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ رصيد الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية، بعين الاعتبار للترقية في الدرجة في الرتبة الأصلية.