المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار 3.700.000.000(دج) ورخص ة برنام ج ق درها ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار 3.700.000.000(دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار 3.700.000.000(دج) ورخص ة برنام ج ق درها ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار 3.700.000.000(دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
تنظيميّة