مرسوم تنفيذي رقم 10-265 · ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-265 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.