مرسوم تنفيذي رقم 10-265
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-265 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة