مرسوم تنفيذي رقم 10-264
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-264 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★