مرسوم تنفيذي رقم 10-253
· ج.ر عدد 60 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-253 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مبلغ تعويض التميز للأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز والأستاذ المميز ومدير البحث المميز وكيفيات دفعه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 و 68 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 و 72 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويض عن التميّز الممنوح للأستاذ الاستشفائي الجامعي المميّز والأستاذ المميّز ومدير البحث المميّز وكيفيات دفعه.