المادة 9
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام :
- المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، فيما يخص أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-335 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، 15 % "ب" 25 % "أ" %30 40 %
- المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين،
- المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.