مرسوم تنفيذي رقم 10-251
· ج.ر عدد 60 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-251 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
المادة 3
تحسب منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي بنسبة متغيرة من صفر (0) إلى أربعين بالمائة 40( )% من الراتب الرئيسي وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
تخضع الاستفادة من هذه المنحة إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادّ ة 4 : يدفع تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة أربعة في المائة ( 4 )% من الراتب الأساسي عن كل درجة، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.