مرسوم تنفيذي رقم 10-220
· ج.ر عدد 56 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-220 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يتضمن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزّع الاع تمادات الم قدّر مبلغها بثلاثة وعشرين ملي ارا وأربعمائة وأرب ع ة وثمانين مليونا واثنين وسبعين ألف دينار 23.484.072.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الشّباب والرّياضة من م يزانيّة التّ سيير بم وجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.