الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالسكن أو ممثله، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم والتكوين المهنيين،
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء،
- ممثلين (2) عن مستخدمي المركز.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده، نظرا لكفاءته، في أشغاله حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال.