مرسوم تنفيذي رقم 10-195
· ج.ر عدد 47 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-195 مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
يدير المركز مجلس إدارة، يدعى في صلب النص "ا لمجلس" ويسيره مدير عام.
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من المدير العام بعد مداولة مجلس الإدارة.