الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف
المادة 7
من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليه، يؤهل المركز، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي :
- إبرام كل العقود والاتفاقيات المتعلقة بمجال نشاطه مع كل المؤسسات الوطنية منها و الأجنبية بعد موافقة السلطات المعنية،
- القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية والمنقولة والعقارية التي من شأنها تشجيع توسعها،
- تطوير التبادلات مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة والتي تعمل في مجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية،
- المشاركة في المحاضرات المرتبطة بمجال نشاطه سواء كانت وطنية أو أجنبية ذات الصلة بمجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية.