الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف
المادة 4
يعد المركز الأداة الأساسية للدولة في مجال الدراسات والأبحاث وأعمال التنشيط قصد رفع نوعية خدمات المؤسسات العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وتخفيض التكاليف الخاصة بها.
ولهذا الغرض يتولى المركز المهام الآتية :
1 - جمع مختلف عناصر المعلومة اللازمة المتعلقة بنشاط مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومي ة وال ري وقدراتها، ووضعها تحت تصرف السلطات العمومية، 12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 22 غشت سنة 2010 م
2 - إعداد الإحصائيات العامة في مجال البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما تلك المتعلقة باليد العاملة والتأطير والمواد وكذا الوسائل المادية الخاصة بالمؤسسات وهذا قصد اقتراح التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان قدرة الإنجاز ذات الصلة بحجم برامج البناء والأشغال العمومية والري،
3 - القيام بكل الدراسات والتحقيقات ومعالجة كل الطلبات الخاصة بالمعلومات الاقتصادية ذات الصلة بالموضوع،
4 - القيام، بناء على طلب السلطة الوصية، بدراسة احتياجات المؤسسات من المواد والعتاد والتأطير الضرورية لإتمام البرامج المختارة وتقديم الاقتراحات المرتبطة بها،
5 - إعداد، على أساس تحقيقات ميدانية لدى عينات من المؤسسات الممثلة لمختلف الأنشطة، علامات الإنتاج واقتراح كل مسعى يهدف إلى التحكم في الأسعار وآجال الإنجاز،
6 - تحليل مؤشرات أسعار المواد واليد العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وإعدادها كل ستة (6) أشهر،
7 - جمع كل المعلومات الضرورية للتحكم في تطوير النشاط ووضعها تحت تصرف مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما :
- جمع الوثائق المتعلقة بتقنيات وطرق البناء والعتاد والمواد والتجهيزات المستعملة في قطاع البناء وكذا كل المعلومات المفيدة المتعلقة بتنظيم وتسيير وتنسيق أشغال البناء والأشغال العمومية والري ومعالجتها ونشرها،
- تحيين مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا التعليمات والقرارات التي تهم المؤسسات ونشرها،
- القيام، بناء على طلب من المؤسسات، بجميع الدراسات الخاصة بالأسعار والمردودية ورفع الإنتاج،
8 - ضمان تكوين المستخدمين المتخصصين في المجال التقني، لا سيما في تسيير وتقييم مشاريع البناء والأشغال العمومية والري وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
9 - إعداد ووضع بنك للمعلومات ذات الصلة بمجال نشاطها،
10 - ضمان نشر المجلات المتخصصة ذات الصلة بموضوع نشاطها.