الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها المركز مجموع المهام الآتية :
- تجميع مختلف عناصر المعلومة الضرورية المتعلقة بنشاط وقدرات مؤسسات قطاع البناء والأشغ ال العمومي ة وال ري ووضعها تحت تصرف السلطات العمومية،
- إعداد وتحيين المؤشرات المتعلقة بالمواد والأجور الضرورية بغرض مراجعة وتحيين الصفقات العمومية،
- إحصاء دوريا، مؤشرات أسعار المواد واللوازم وكذا تلك المتعلقة باليد العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وتحليلها وإعدادها،
- إعداد، على أساس تحقيقات ميدانية لدى عينات من المؤسسات الممثلة لمختلف الأنشطة، علامات الإنتاج واقتراح كل مسعى يهدف إلى التحكم في الأسعار وآجال الإنجاز،
- إعداد الإحصائيات العامة في مجال نشاط البناء ولا سيما تلك المتعلقة باليد العاملة والتأطير والمواد وكذا الوسائل المادية الخاصة بالمؤسسات قصد اقتراح التدابير التي من شأنها ضمان أحسن قدرة للإنجاز ذات الصلة بحجم برامج البناء،
- إعداد ووضع بنك للمعلومات ذات الصلة بموضوع نشاطها. / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م