مرسوم تنفيذي رقم 10-195
· ج.ر عدد 47 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-195 مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن. ويحدد مقره بمدينة الجزائر، و يمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بنفس الأشكال.