مرسوم تنفيذي رقم 10-195
· ج.ر عدد 47 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-195 مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تفتح السنة المالية والحسابية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة المركز وفق الشكل التجاري كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المركز.