مرسوم تنفيذي رقم 10-195
· ج.ر عدد 47 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-195 مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 20
يتشكل الرأسمال الاجتماعي للمركز من الذمة المالية المذكورة في المادة 19 أعلاه، وكذا من الرصيد الأولي للدولة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، وهذا قصد تمكينه من تكوين رأسمال أصلي يمنحه وضعية مالية ذات صلة بأهمية مهمته.