الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
ينفذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير المركز وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 22 غشت سنة 2010 م وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يعين المستخدمين ويفصلهم في إطار الاتفاقية الجماعية و الهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المركز في جميع المسائل المتعلقة بالحياة المدنية وأمام القضاء،
- يسهر على السير الحسن للمركز وكذا احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع المخططات وبرامج النشاطات والكشوف التقديرية للمركز،
- مشاريع الميزانية و حسابات الاستغلال التقديرية،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة ا لمجلس.