مرسوم تنفيذي رقم 10-195
· ج.ر عدد 47 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-195 مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.