الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- تنظيم المركز وسيره،
- البرامج السنوية لنشاطات المركز والميزانية الخاصة بها،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا مقترحات تخصيص النتائج،
- الجداول التقديرية للإيرادات و النفقات،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض على المدى المتوسط،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي المركز،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمركز،
- شروط توظيف المستخدمين،
- تحديد أجر محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
- قبول القروض،
- أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بهدفها،
- كل المسائل والتدابير التي من شأنها تحسين تنظيم المركز وسيره أو التشجيع على تحقيق أهدافه. / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م