المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط......................................... 10.050.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة....................................... 2.050.000 مجموع القسم الأول 12.100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية.......................................................... 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.................................................. 2.800.000 مجموع القسم الثالث 2.900.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي....................... 13.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الأول 28.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 28.000.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.............................................. 15.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط............... 9.900.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة............ 2.100.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية................................ 100.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي........................ 900.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الأول 28.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 28.000.000 9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م مراسيم