مرسوم تنفيذي رقم 10-190
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-190 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعت م اد قدره ثمانية وعشرون مليون دين ار 28.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.