مرسوم تنفيذي رقم 10-184
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-184 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة بوزريعة
المادة الأولى
تعوّض تسمية "جامعة بوزريعة"
المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بتسمية "جامعة الجزائر ."2