مرسوم تنفيذي رقم 10-18

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-18 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغرداية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.