المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................... 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 مجموع الفرع الأول 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.......................................................... 600.000 21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م الجدول رقم الأبواب العناوين "ب"
الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية.................................................... 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 مجموع الفرع الأول 600.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة...................................................... 600.000