مرسوم تنفيذي رقم 10-165
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-165 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعت م اد قدره ستمائة ألف دينار 600.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.