مرسوم تنفيذي رقم 10-148
· ج.ر عدد 36 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-148 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 27 مايو سنة 2010، يتمم ق ائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 2
تتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرستين (2) لصغار المكفوفين يحدد مكان إنشائهما ومقرهما، طبقا للجدول الآتي :
مكان إنشائها البلدية الولاية عنابة 23 - عنابة المسيلة 28 - المسيلة