الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 5
في الظروف العادية للتموين، يسلم التيار الموزع بالجهد العالي الفئة "أ" بالجهود الاسمية بين طورين : 30 كيلوفلت أو 10 كيلوفلت أو 5، 5 كيلوفلت. يرفع الجهد الاسمي 5، 5 كيلوفلت تدريجيا إلى 10 أو 30 كيلوفلت.
- يجب ألا يبتعد الجهد العالي الفئة "أ" الذي يتم قياسه عند نقطة الاستعمال بأكثر من الآتي : ± 12 % حول القيمة الاسمية بالنسبة للشبكات الهوائية، ± 6 % حول القيمة الاسمية بالنسبة للشبكات الأرضية.
- يسلم التيار الموزع بالجهد المنخفض بجهد اسمي يساوي 220/380 فولت، يرفع تدريجيا إلى 230/400 فولت.
يبلغ التساهل الأقصى، بالنسبة لتغير الجهد المنخفض حول الجهد الاسمي، النسبة الآتية :
- 5 % بالنسبة للمناطق الحضرية حيث يغلب الاستخدام للإضاءة،
- 10 % بالنسبة للمناطق الريفية أو الصناعية حيث يغلب الاستخدام للقوة المحركة.