الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 4
يجب أن تصمم المنشآت الموصولة بشبكات توزيع الكهرباء أو التي توصل بها حتى تتحمل الاضطرابات ذات العلاقة باستغلال الشبكات في النظام العادي وبحيث تواجه تلك التي يمكن أن تحدث أثناء النظم المضطربة. ويجب أن تجهز بجهاز وقاية يمكن من إزالة العيوب.
يجب أن تأخذ أجهزة الحماية بعين الاعتبار حاجات المنشأة وأن تكون متناسقة مع أنظمة حماية شبكات التوزيع، لا سيما في مجال الآليات. 5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 19 مايو سنة 2010 م يوضح الموزع للمستعمل العناصر الضرورية لتصميم وضبط أجهزته للحماية في إطار شفاف وغير تمييزي.