الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
توصيل الكهرباء : الموصلات واللوازم المكونة للربط بالخط الكهربائي في بداية عداد الزبون.
توصيل الغاز : الأنبوب واللوازم المكونة للربط بقناة الغاز في بداية وصلة مخرج عداد الزبون.
الخلية : مجموعة من مكونات منشأة من أجل الربط تهدف إلى القيام بالوظائف الآتية :
- البدء في تشغيل منشأة مستعمل الشبكة عند منطلق الشبكة،
- القطع الآلي لهذه المنشآت و/أو إعادة تشغيلها آليا،
- عزل هذه المنشآت ماديا عن الشبكة. 5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 19 مايو سنة 2010 م العمود الصاعد : قناة عمودية في جزئها الأكبر، مربوطة بتوصيل العمارة وتقوم بتزويد مختلف مستويات العمارة.
عدّ الكهرباء : قياس كمية الطاقة التفاعلية و/أو الارتكاسية التي تحقن في الشبكة أو تسحب منها، في فترة زمنية.
عدّ الغاز : قياس الحجم الإجمالي للغاز المستهلك، في فترة زمنية.
المكثف : تجهيز كهربائي مصمم لإنتاج الطاقة الارتكاسية.
جهاز تخفيض ضغط الغاز وضبطه : جهاز لتخفيض ضغط الغاز الموزع للزبون وضبطه وتأمينه.
الطاقة التفاعلية : تكامل القدرة التفاعلية في مدة زمنية محددة.
الطاقة الارتكاسية : تكامل القدرة الارتكاسية في مدة زمنية محددة.
المنشأة : كل منشأة ربط بالشبكة أو منشأة مستعمل الشبكة أو الخط المباشر.
المنشأة الداخلية : دارة كهربائية أو أنبوب غاز وكذا اللوازم في نهاية عداد الزبون.
منشأة الربط بالشبكة : التجهيز الضروري لتوصيل منشآت الزبون بالشبكة.
منشآت التوزيع : التجهيزات الموجهة لتوزيع الطاقة الكهربائية التي تحتوي على طابق أو عدة طوابق من الجهد العالي الفئة "أ" والجهد العالي الفئة "ب".
الصيانة الوقائية : عملية صيانة يتم القيام بها بشبكة التوزيع إما بصفة منتظمة حسب الزمن أو حسب اقتراحات المصنعين وإثرائها بما يعود من التجربة خلال تشغيل العتاد وإما بصفة مشروطة تؤسس على التحول المضر لمعايير سير التجهيزات.
الفقد التقني للكهرباء : استهلاك الطاقة التفاعلية الناتج عن سير الشبكة واستعمالها.
الفقد التقني للغاز : استهلاك الغاز الناتج عن سير الشبكة واستعمالها.
مخطط الشبكة الكهربائية : عبارة عن مجموع مخططات تمثل المنشآت من خطوط ومحطات شبكة الموزع.
مخطط الشبكة الغازية : عبارة عن مجموع مخططات تمثل المنشآت من قنوات وتوصيلات ومحطات شبكة الغاز للموزع.
محطة التحويل : مجموع الأجهزة الكهربائية والمباني الضرورية لتبديل وتحويل الطاقة الكهربائية وكذا للتوصيل بين عدة دارات كهربائية، وتتواجد هذه المجموعة بنفس الموقع.
نقطة التسليم : نقطة من الشبكة يضع الموزع عندها كل الغاز أو جزء منه تحت تصرف الزبون أو المستعمل.
محطة تسليم الغاز : منشأة واقعة في نهاية شبكة التوزيع تقوم أساسا بوظائف الضبط وتخفيض الضغط وقياس أحجام الغاز بنقطة التسليم.
القدرة الحرارية العليا : كمية الحرارة المعب ر عنها بالوحدات الحرارية التي تنتج عن احتراق كامل في الهواء لمتر مكعب (1) واحد تعاقدي من الغاز الجاف، تحت ضغط مطلق ثابت يساوي بار (1) واحد، تكون درجة الحرارة الأصلية للغاز والهواء تساوي خمس عشرة (15) درجة مئوية وتعاد كل نواتج الاحتراق إلى درجة حرارية تساوي خمس عشرة (15) درجة مئوية ويعاد الماء الحاصل أثناء الاحتراق إلى حالة سائل مع بقاء النتائج الأخرى في حالة غازات.
القدرة التفاعلية : القدرة الكهربائية التي تساوي 3 x ج x أ x تجب (في)، حيث يمثل "ج" و"أ" القيمة الفعالة للمركبات الأساسية لموجة الجهد وموجة التيار.
يمكن أن تحول هذه القدرة إلى أشكال أخرى من القدرة مثل القدرة الميكانيكية والحرارية والصوتية والكيميائية.
القدرة الارتكاسية : الكمية التي تساوي 3 x ج x أ x جب (في)، حيث يمثل "ج" و"أ" القيمة الفعالة للمركبات الأساسية لموجة الجهد وموجة التيار. تعبر "في" عن التباين الزمني للمركبات الأساسية بين موجة الجهد وموجة التيار.
نوعية واستمرارية الخدمة : استمرارية وموثوقية تحقق عن طريق معايير محددة ومصادق عليها من لجنة ضبط الكهرباء والغاز ويتم تحيينها سنويا. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ربط الكهرب اء : مجموع منشآت الربط التي تحت وي على التوصيل والعداد بالنسبة لزبائن الجهد المنخفض أو محطة التسليم بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة "أ".
ربط الغ از : مجموع منشآت الربط التي تحتوي على التوصيل والعداد بالنسبة لزبائن الضغط المنخفض أو محطة التسليم بالنسبة لزبائن الضغط المتوسط.
إعادة التأهيل : تجديد و/أو تعويض كل أو بعض منشآت التوزيع لاستعادة أو تحسين أدائها التقني.
سجل عدّ الكهرباء : سجل يمسكه الموزع، يجب أن يحتوي على المعلومات المتعلقة بعدّ الطاقتين التفاعلية والارتكاسية ولا سيما تاريخ قراءة العدادات والتسجيلات الأصلية والنهائية ومعامل القراءة والقدرة القصوى المستعملة في المدة الدورية وهوية الأشخاص المكلفين بقراءة العدادات وتوقيعهم.
سجل عدّ الغاز : سجل يمسكه الموزع، يجب أن يحتوي على المعلومات المتعلقة بعدّ الغاز ولا سيما تاريخ قراءة العدادات والتسجيلات الأصلية والنهائية ومعامل القراءة والتدفق الأقصى المستعمل في المدة الدورية وهوية الأشخاص المكلفين بقراءة العدادات وتوقيعهم.
شبكات التوزيع :
- شبكة توزيع الكهرباء : مجموع منشآت تتكون من الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية والمحولات والمحطات وكذا الملحقات واللوازم من أجل توزيع الكهرباء.
- شبكة توزيع الغاز: مجموع منشآت تتكون من القنوات والمحطات وكذا من الملحقات واللوازم من أجل توزيع الغاز.
ن.خ.إ : نظام خصوصي لاستغلال شبكة توزيع الكهرباء.
النظام العادي للتشغيل : نظام لتشغيل شبكات التوزيع تبقى أثناءه الخصائص الأساسية لشبكات التوزيع ضمن حدود، تسمى بالعادية، لاستغلال شبكة التوزيع ولتزويد منشأة. / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م النظام العادي لتزويد منشأة : نظام يكون أثناءه الجهد والتيار والتردد، بالنسبة للكهرباء، والضغط والتدفق، بالنسبة للغاز ضمن حدود تنظيمية أو تعاقدية وتكون التوصيلات المحتملة للنجدة جاهزة.
النظام العادي لشبكة توزيع : نظام يتحقق أثناءه الآتي :
- يتوفر المستعملون الموصولون بالشبكات على نظام عاد للتزويد،
- تستعمل فيه المنشآت في حدود سعتها الاسمية،
- تضمن فيه مقاييس أمن وسلامة التشغيل.
النظام المضطرب : نظام تشغيل تحيد أثناءه بعض الخصائص الأساسية لمدد محدودة عن القيم أو الحالات المحددة للنظام العادي وذلك بفعل شبكات التوزيع.
قاطعة العزل : جهاز قطع يثبت الحد المادي بين شبكة التوزيع ومنشآت الموزعين.
القاطعة على رأس الخط : جهاز قطع يثبت الحد المادي بين شبكة الموزع ومنشآت منتجي الكهرباء.
محول القدرة : أداة تتكون أساسا من ملفين، تقوم بتحويل الجهد وعبور القدرة بين نقاط من الشبكات التي تستغل بجهود متباينة.
المستعمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يزود شبكة نقل أو توزيع أو يتم تموينه من إحدى هذه الشبكات.