الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة 20
تخضع قنوات توزيع الغاز وخطوط توزيع الكهرباء لاختبارات وتجارب قبل البدء في الخدمة، وفقا للتنظيم المعمول به ووفقا للممارسات المتعارف عليها في هذا ا لمجال، إن تعذر ذلك.
المادّ ة 21 : يجب أن يخضع استغلال شبكات التوزيع للمتطلبات الآتية :
- مراقبة نسبة تعطير الغاز، يجب ألا تمثل المواد المستخدمة في التعطير، بأي حال من الأحوال، مخاطر على صحة الأشخاص أو على البيئة بصفة عامة،
- التنسيق مع مسيري الشبكات والمتعاملين الآخرين من أجل موثوقية وفعالية أحسن للشبكات،
- احترام مستخدمي الموزع لإجراءات تسليم تشغيل المنشآت كما هي محددة في الإجراءات العامة والخاصة للاستغلال وفي النصوص الأخرى المتعلقة بها،
- استغلال مستخدمين أكفاء ومؤهلين للمنشآت وذلك بالموقع أو عن بعد بالاستعانة بأجهزة التحكم عن بعد.