الفصل الثاني — القواعد التقنية لتصميم شبكات توزيع الكهرباء والغاز
المادة 14
يجب على الموزع أن يسهر على احترام القواعد التقنية وعلى سلامة المنشآت الكهربائية والغازية، حين تصميم المحطات الكهربائية والخطوط الجوية والكوابل الأرضية ومحطات وقنوات الغاز.
ويجب عليه خاصة مراعاة سلامة العمال عند اختيار التقنيات والتكنولوجيات وكذا في تنظيم العمل. 5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 19 مايو سنة 2010 م المادّ ة 15 : يجب أن تراعى في منشآت شبكات الموزع القواعد التقنية المعمول بها في هذا ا لمجال.
ويجب أن تصمم المنشآت وتنجز لتمكن من القيام بكل الوظائف الضرورية من أجل التحكم في الشبكات الكهربائية والغازية في أحسن ظروف السلامة والموثوقية. وفي هذا الإطار، يجب أن تحتوي المنشآت على الخصوص على أنظمة للعد والحماية والإعلام عن بعد واحتمالا على أنظمة الرقابة والتحكم.