مرسوم تنفيذي رقم 10-128
· ج.ر عدد 29 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-128 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية
المادة 7
تضم مديرية النشاط الاجتماعي والت ضامن للولاي ة المن ظمة في ثلاث (3) م ص الح ما يأتي :
- مصلحة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم ونشاطات التضامن،
- مصلحة التلاحم الاجتماعي والعائلة والطفولة والشبيبة وبرامج التنمية الاجتماعية،
- مصلحة الإدارة العامة والوسائل.
مراسيم