مرسوم تنفيذي رقم 10-128
· ج.ر عدد 29 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-128 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية
المادة 6
تضم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المنظمة في أربع (4) مصالح ما يأتي:
- مصلحة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- مصلحة التلاحم الاجتماعي والعائلة والطفولة والشبيبة،
- مصلحة برامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن والاتصال الاجتماعي،
- مصلحة الإدارة العامة والوسائل.