مرسوم تنفيذي رقم 10-128
· ج.ر عدد 29 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-128 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية
المادة 4
تضم مديرية النشاط الاجتماعي وال ت ضامن لل ولاية الم نظ مة في ست (6) م ص الح ما يأتي :
- مصلحة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- مصلحة العائلة والتلاحم الاجتماعي،
- مصلحة الطفولة والشبيبة،
- مصلحة برامج التنمية الاجتماعية ونشاطات التضامن،
- مصلحة الاتصال الاجتماعي ونظام إعلام التسيير،
- مصلحة الإدارة العامة والوسائل.