مرسوم تنفيذي رقم 10-128
· ج.ر عدد 29 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-128 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية
المادة 3
تضم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تحت سلطة المدير، وحسب أهمية المهام والصلاحيات، الموكلة إليها من ثلاث (3) إلى ست
(6) مصالح.
تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب كحد أقصى.