مرسوم تنفيذي رقم 10-120
· ج.ر عدد 27 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-120 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه"صندوق تخ فيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة"
المادة 4
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 الذي عنوانه "صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبن اء وتوسيع الس كن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة"، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.