المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات رخصة رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 200.000 200.000 المجموع ....... 200.000 200.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات رخصة رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 200.000 200.000 المجموع ....... 200.000 200.000