مرسوم تنفيذي رقم 10-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي. 5
المادة 8
يلزم التلميذ بالحضور إلى المدرسة بصفة منتظمة ومتابعة الدراسة وفقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل.
تراقب مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية