مرسوم تنفيذي رقم 10-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي. 5
المادة 2
يتعين على الآباء أو الأولياء تسجيل الأطفال عند بلوغ سن التمدرس في المدرسة الأساسية التابعة لمقاطعتهم الجغرافية تحت طائلة أحكام المادة 12 من القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.