مرسوم تنفيذي رقم 10-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي. 5
المادة 12
طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول، يمنع أي إقصاء للتلميذ الذي لم يبلغ سن السادسة عشر (16) كاملة .
يخضع الإقصاء النهائي للتلميذ، في الحالات الاستثنائية، لقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على تقرير مفصل من مدير التربية.