المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-258 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ............. (بدون تغيير) .............
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة جيجل واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية".