المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ............. (بدون تغيير) ................
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة ورقلة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة،
- كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات".