المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ............. (بدون تغيير) ..................
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة بسكرة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات". 26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-219 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : ............ (بدون تغيير) ................
تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".