مرسوم تنفيذي رقم 09-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-85 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يح دّد كيف يات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 51 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي".